⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1844 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المواد 63، 65، 67، 230 من قانون المرافعات يدل على أن صحيفة الدعوى تعتبر مودعة بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة مع صورها وأداء الرسم كاملاً وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعاً إذ بأداء الرسم - بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة وصارت في حوزة قلم الكتاب وتحت سيطرته وعليه أن يستكمل في شأنها ما ألزمته به المادة 67 مرافعات من قيدها في السجل الخاص وتسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها وهذا يدل على الفصل بين عمليتي إيداع الصحيفة وقيدها يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات تعليقاً على المادة 67 من أنه ولما كان المشروع قد اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب فإنه لم يعد هناك محل لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون القائم - الملغي - التي تجعل تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين قاطعاً لمدة التقادم والسقوط" ومن ثم فإن الاستئناف يعتبر مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته على النحو المتقدم إلى قلم الكتاب ولو تراخى قيدها إلى اليوم التالي أو كان الرسم لم يسدد كاملاً إذ لم يربط المشرع بين واقعة أداء الرسم كاملاً وبين تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب لقيدها في السجل الخاص وإنما يعول في ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف المودعة ملف الطعن أن الطاعن قدمها لقلم كتاب محكمة استئناف المنصورة لقيدها في السجل الخاص بتاريخ 30/1/2001 والذي قام بدوره بتقديم الرسم في ذات التاريخ وهو غاية ميعاد الاستئناف فإن الصحيفة تكون قد قدمت إلى قلم الكتاب لقيدها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 227/1 من قانون المرافعات وإن تراخى قيدها في السجل إلى يوم 1/2/2001 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد انقضاء الميعاد وحجبه ذلك عن نظر الاستئناف فإنه يكون معيباً.