⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2331 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قواعد الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام و يجوز الدفع به في أية حاله كانت عليها الدعوى, و هو لا ينعقد باتفاق الخصوم و لكن بقيام موجه في القانون, و كان لا يجوز الاعتماد في تقدير قيمه الدعوى لتحديد اختصاص المحكمة الابتدائية أو الجزئية علي القيمة الحقيقية التي حددها المدعي و سكت عنها المدعي عليه, بل يجب علي المحكمة أن تعتمد في ذلك علي القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد 36 إلي 41 و كانت الدعوى بطلب صحة عقد تقدر طبقا للمادة 37/7 من هذا القانون - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنه 1992 - بقيمه المتعاقد عليه و تنص الفقرة الأولى من هذه المادة علي أن الدعاوى المتعلقة بالأراضي يكون التقدير باعتبار سبعين مثلا لقيمه الضريبة الأصلية فإذا كان غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها.