⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5439 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-2-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى استرداد المنقولات المحجوزة باعتبارها منازعه موضوعيه في التنفيذ يختص قاضي التنفيذ بنظرها و ذلك أيا كانت قيمه الدين و أيا كانت قيمه الأشياء المحجوزة عليها و ذلك عملا بالمادة 275 من قانون المرافعات علي أن يستأنف الحكم الصادر فيها - و حسبما يقضي نص المادة 277 من ذات القانون - إما إلي محكمه الاستئناف أو إلي المحكمة الابتدائية بحسب قيمتها . لما كان ذلك و كانت المادة37/ 9 من قانون المرافعات تنص علي أنه " إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز و المدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمه الدين المحجوز من أجله . و إذا كانت بين دائن و مدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمه الدين المضمون . فإذا كانت مقامه من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمه هذه الأموال " فإن ذلك إنما يدل علي أن الدعوى المتعلقة بحجز المنقول المرددة " بين الدائن و المدين بشأن صحة الحجز الذي أوقعة الدائن علي منقول للمدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن علي مال المدين - عقارا أو منقولا - من رهن أو امتياز أو اختصاص تقدر بقيمه الدين المحجوز من أجله أو المقرر الحق العيني ضمانا له و ليس بقيمه المال لأن الغاية من الحجز أو الحق العيني التبعي هو ضمان الحصول علي هذا الدين فالنزاع بين الدائن و المدين حول أبهما لا أهميه له إلا بالنظر إلي هذا الدين أما إذا رفع الغير دعوى استحقاقه للمنقول المحجوز عليه أو للمال المحمل بحق عيني تبعى فإنها تكون دعوى متعلقة "بالمال و ليست بالدين فتقدر بقيمه المال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص علي أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفه قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الاختصاص, و عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة " و لما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمه استئناف الإسكندرية قيميا بنظر الاستئناف و باختصاص محكمه الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافيه بنظرة.