الطعن رقم 1071 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-3-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أجاز للمشترى في المادة 457 من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده, و لما كان مفاد هذا النص أن مجرد قيام هذا السبب و لم يكن للبائع يد فيه, يخول للمشتري الحق في أن يحبس مالم يكن قد أداة من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده و ذلك مالم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله و كان علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفي بذاته للدلالة علي نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذي يهدده و يكون في ذات الوقت معتمدا علي البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن مادام أنه لم يشتر ساقط الخيار, لما كان ذلك و كان تقدير جديه هذا السبب - و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع, إلا إنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص علي أسباب سائغة تكفي لحمله, كما و أنه لا يحول دون استعمال هذا الحق تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق علية ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان من حق المشتري قانونا أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ و لو كان صريحا .