⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11723 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدتسورية العليا رقم 48 لسنة 1979 يدل - وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض - أنه يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع علي المحاكم علي إختلاف درجاتها وسائر سلطات الدولة تطبيقاً من هذا التاريخ علي الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتي ولو كانت سابقة علي الحكم بعدم دستوريته بإعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدي إلي إنعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص.