الطعن رقم 259 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده، فإذا خلت من توقيع من أريد الإحتجاج عليه بها فلا تكون لها أية حجية قبله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي والذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليه وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته. أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام علي محكمة الموضوع بالإلتفات إليه.