⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2707 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر عملا بالمادتين 827, 828 من القانون المدني - و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة علي أساس الأنصاب و لا تترتب لأحد الشركاء المشتاعين بمفردة طالما أنه لا يملك أكثر من نصف المال الشائع, و أن الإيجار الصادر من هذا الشريك لا ينفذ في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة و ضمنا إذ يعتبر وكيلا عنهم.