الطعن رقم 2707 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر عملا بالمادتين 827, 828 من القانون المدني - و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة علي أساس الأنصاب و لا تترتب لأحد الشركاء المشتاعين بمفردة طالما أنه لا يملك أكثر من نصف المال الشائع, و أن الإيجار الصادر من هذا الشريك لا ينفذ في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة و ضمنا إذ يعتبر وكيلا عنهم.