⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 583 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرتين الأولي والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل - وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض - علي أن المشرع بعد أن ارسي القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب علي رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه بين الحالات المستثناه منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع علي غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة.... وقد إستهدف الشارع من ذلك إستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلي صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل وإستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة والتي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم اثناء نظر الطعن بالنقض أو الإستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتي ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب علي المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه في الطعن، كما أوجب علي محكمة الإستئناف أن تأمر بإختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع إتجاه الشارع إلي الأقل من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن وإكتمالها علي أسباب بطلانها أو قصورها إعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم إختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن وإكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم إختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا إمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته ويجب علي المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله وإذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات إنما تشير إلي قصد الشارع تنظيم وضعه بذاته علي نحو محدد لا يجوز الخروج عليه. إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها و الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها وأن الدعوي بطلب إنهاء عقد إيجار والإخلاء والتسليم أو طلب تحرير عقد إيجار هي في موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل.