الطعن رقم 7114 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-2-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمه النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم و النيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام و لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم و ليس علي جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. و كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/11/1977 في القضية رقم 56 لسنه 18 ق دستورية و المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنه 1977 في شان تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و ذلك فيما نصت علية من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتض في البلد الواحد مما مؤداه صيرورة الاحتجاز غير محظور قانونا و لا يعد سببا من أسباب الإخلاء .