الطعن رقم 6092 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 17 من القانون رقم 652 لسنه 1955 علي إنه يجوز للمؤمن أن يرجع علي المؤمن له بقيمه ما يكون قد أداه من تعويض إذا أثبت أن التأمين قد عقد بناء علي إدلاء المؤمن له بيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهريه تؤثر في حكم المؤمن علي قبول تغطيه الخطر أو علي سعر التأمين أو شروطه أو أن السيارة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة " و في المادة 19 منه علي أنه "لا يترتب علي حق الرجوع المقرر للمؤمن ......... أي مساس بحق المضرور قبله". و كذلك النص في المادة الخامسة من وثيقة التأمين النموذجية الصادرة بالقرار رقم 152 لسنه 1955 علي أنه" يجوز للمؤمن أن يرجع علي المؤمن له بقيمه ما يكون هد أداه من تعويض في الحالات التي عددتها المادة و منها استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها و في المادة السادسة من الوثيقة علي أنه "لا يترتب علي حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام القانون و الشروط الواردة بهذه الوثيقة أي مساس بحق المضرور قبله " يدل علي أن المشروع يهدف إلي تخويل المضرور من حوادث السيارات حقا في مطالبه المؤمن بالتعويض في الحالات المبينه بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنه 1955 الصادر بوثيقة التأمين النموذجية و منها استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين و التي يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له , و منح المؤمن في مقابل ذلك حق الرجوع علي المؤمن له بقيمه ما يكون قد أده من تعويض, فإذا ما غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة نقل و علي خلاف الغرض المبين برخصتها إلي سيارة لنقل الركاب , التزم المؤمن بتغطيه الأضرار التي تحدث للركاب والغير معا, والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص علي حق المؤمن في الرجوع علي المؤمن له بما أداه من تعويض عند استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها لغوا لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع .