الطعن رقم 5 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - انه بصدور الحكم يمتنع علي المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذ القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتي يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمه صحيحاً أوباطلاً أو مبنياً علي إجراء باطل ذلك أن القاضي نفسه لا يسلط علي قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نض القانون علي ذلك صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم القطعي هو الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم بقبول الإستئناف شكلاً هو قضاء تسيطر به المحكمة علي بحث ما إذا كان الإستئناف قد رفع في الميعاد ممن يملكه عن حكم جائز الطعن فيه وفقاً لأحكام القانون وهو ما تلتزم به المحكمة ببحثه من تلقاء نفسها دون توقف علي دفع من الخصوم حتي يتسن لها التطرق إلي نظر الدعوي فإن هي قضت بقبول الإستئناف شكلاً تكون قد إستنفذت بذلك ولايتها علي شكل الإستئناف فلا تملك العودة إلي إعادة بحثه من جديد.