⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1959-5-7 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بياناته - اسم عضو النيابة الذى ابدى رأيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم والحسيني العوضي ومحمد رفعت ومحمود القاضي المستشارين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه بطلان جوهري إذ لم يذكر فيه اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وهو السيد............... المتعافي- وإنما ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر جلسة النطق بالحكم وهو الأستاذ..................- كما يظهر هذا من صورة الحكم المطعون فيه وصورة مذكرة النيابة التي أبدى فيها الرأي مما يترتب عليه بطلان الحكم عملا بالمادة 349 من قانون المرافعات. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد ورد فيه أن النيابة العامة أبدت رأيها في موضوع الاستئناف في مذكرتها المؤرخة 26/1/1957 دون أن يوضح في الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي- ولما كانت المادة 349 من قانون المرافعات قد نصت على أنه " يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان... وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم" وكان رأي النيابة في القضية قد أبدى- على ما ورد في الحكم المطعون فيه- في مذكرتها المؤرخة 26/1/1957 ولم يتضمن هذا الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي - كما أن هذا الرأي لا يمكن أن يستند إلى السيد الأستاذ................. رئيس النيابة الذي ورد اسمه في ديباجة الحكم ممثلا للنيابة العامة عند تلاوة الحكم لأن الحكم لم يفصح عن ذلك ولأن هذا البيان لا ينصرف إلى أكثر من حضور السيد رئيس النيابة تلاوة الحكم- وهو أمر لاحق لإبداء النيابة رأيها في مذكرتها سالفة الذكر بتاريخ 26/1/1957 ومستقل عنه فلا يدل هذا البيان في ذاته على أن رئيس النيابة المذكور هو صاحب ذلك الرأي لما كان ذلك فإن هذا الحكم يكون طبقا لنص المادة 349 سالفة الذكر باطلا ومتعينا نقضه لها السبب دون حاجة لبحث سائر أسباب الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم صادراً في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ولم يتضمن هذا الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى رأي النيابة في القضية ولم يفصح الحكم عن أن عضو النيابة الذي ورد اسمه في ديباجته ممثلاً للنيابة العامة عن تلاوة الحكم هو صاحب ذلك الرأي- فإن الحكم يكون باطلاً طبقاً للمادة 349 من قانون المرافعات.