الطعن رقم 11498 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليست علي جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 178 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد إستبدالها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل - وعلي ما جري عليه قضاء محكمة النقض - علي أنه يترتب علي صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، وعدم تطبيق النص لا ينصرف إلي المستقبل فحسب وإنما ينسحب - بحسب الأصل -علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم دستورية النص بإفتراض أن النص الباطل منعدم إبتداءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ نشأ معيباً، ولما كان هذا الأمر متعلقاً بالنظام العام فإن واجب محكمة النقض - إلتزاماً بالشرعية الدستورية - إعماله من تلقاء نفسها والتصدي لتطبيق الحكم المطعون فيه أمامها لهذا النص، إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني قضي بعدم دستوريته.