⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلي ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، فإذا تم الإعلان علي النحو المبين بالمادة 11 من ذلك القانون وسلم إلي جهة الإدارة فإنه يعتبر قد تم في الموطن الأصلي للمعلن إليه وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا إذا أثبت المعلن إليه أن الإعلان لم يتصل بعلمه لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره، ففي هذه الحالة لا يجري ميعاد الطعن في حقه لثبوت عدم تحقق الغاية من الإعلان.