⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-2-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمه أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي ان يكون خصماً حقيقياً وذا صفه في تمثيله بالخصومه و كان مفاد نص الماده الأولي و الرابعه من القانون 43 لسنه 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي أن رئيس الحي هو صاحب الصفه في تمثيل وحدته المحليه قبل الغير و لدي القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمه - أن الطعن بطريق الإستئناف علي الأحكام الصادره من المحكمه الإبتدائيه بتشكيلها الخاص طبقا للماده 18 من القانون 49 لسنه 1977 في الطعون علي قرارت لجان المنشآت الآيله للسقوط و الترميم و الصيانه تخضع للقواعد العامه في قانون المرافعات بشأن طرق الطعن في الأحكام دون الماده 20 من القانون 49 لسنه 1977 سالف الذكر ذلك ان الماده 59 من ذلك القانون قد اقتصرت علي الاحاله إلي الماده 18 منه بيانا للمحكمه المختصه لنظر الطعون علي قرارات لجان المنشآت الآيله للسقوط فعقدت الإختصاص بنظرها للمحكمه الإبتدائيه المختصه بنظر الطعون علي قرارات لجان تحديد الأجره و إذا كان أمر تحديد المحكمه المختصه منبت الصله بالقواعد المتعلقه بطرق الطعن في الأحكام وكانت الماده 20 من ذات القانون قد نظمت طريقا خاصا للطعن في الأحكام الصادره في الطعن علي قرارات لجان تحديد الأجره فقيدت الحق في أستئنافها و قصرته علي حاله الخطأ في تطبييق القانون استثناء من مبدأ التقاضى علي درجتين وهو من المبادئ الأساسيه في النظام القضائى وان يكون الطعن أمام محكمه الإستئناف خلال ثلاثين يوما صدور الحكم علي خلاف القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات فلا يجوز التوسع في تفسير هذا النعي أو القياس عليه ومن ثم فإن إغفال المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الإحالة إلي المادة 20 سالفة البيان يعني أن المشرع قد عمد إلي قصر نطاق المادة الأخيرة علي تلك الأحكام الصادرة في الطعون علي قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التي تصدر في الطعون علي قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فتخصع هذه الأخيرة لحكم القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات بشأن طرق ومواعيد الطعن في الأحكام.