الطعن رقم 2178 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1997 علي أنه - لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة أو الترك - قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفي أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار إبتداءً مع المالك أو من إنتقل إليه العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين.