الطعن رقم 8751 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفــى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله إبراهيم عبد النبـــــــــــي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمـــــــــــــــــــــــــــــان مفـــــــــــــــــوض الدولة
وسكرتارية السيد / هـــــــــــــــــــــــــــــــاشم كاشف أميـــــــــــــــر الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً0
من حيث أن المدعي يطلب الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 101 لسنة 1993 الصادر من لجنة معاينة العقارات المتضررة من الزلزال مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فهي مقبولة شكلاً0
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (55) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن "تسرى أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، كما تسري على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة 0000000000000000000".
وتنص المادة (56) من هذا القانون على أن "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها لصالحه للغرض المخصصة من أجله0
ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً كلياً أو جزئياً".
وتنص المادة (57) من ذات القانون على أن "تشكل في كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظة المختص، تضم أثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة00000000000000000000".
ومن حيث أنه بمناسبة حدوث الزلزال الذي أصاب مصر في 12/10/1992 فقد أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 677 لسنة 1992 ونص في مادته الأولى على أن "تشكل لجان هندسية على النحو الموضح بالكشف المرفق بهذا القرار، تتولى معاينة العقارات التي تأثرت بحادث الزلزال المشار إليه والتي تلقت الأحياء بلاغات بشأنها وإصدار قرارات في شأنها وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه0
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذا كان الثابت من الأوراق أن لجنة معاينة العقارات المتضررة من الزلزال قامت بمعاينة العقار محل التداعي وتبين لها أنه مكون من أربعة أدوار بالأرضي، وقررت بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن هدم الدورين العلويين وتنكيس باقي العقار، وقد خلت الأوراق مما يفيد إساءة استعمال سلطتها أو الانحراف بها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملك سلطة إصداره، وقائماً على سببه المبرر له، ومتفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحي طلب إلغائه غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون جديراً برفضه، مع إلزام المدعي المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات0
فلهــــــــــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 4/10/1995 حيث قيدت برقم 9977 لسنة 1995 وطلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار بكافة محتوياته ومشتملا ته واعتباره كان لم يكن، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وقال شرحاً للدعوى: أصدرت لجنة معاينة العقارات المتضررة من الزلزال القرار رقم 101 لسنة 1993 والذي يقضي بهدم الدورين العلويين وتنكيس باقي العقار رقم 16 شارع سويقة السباعين - السيدة زينب وبتاريخ 25/9/1995 علم به مصادفة، ونص على هذا القرار بأنه قد جانبه الصواب لأن مباني العقار حاملة وسليمة وصلبة وبحالته هذه يعيش لمدة خمسين عاماً أخرى، وهو مستعد لتقديم تقرير هندسي يفيد صلاحيته وسلامته، والعقارات المجاورة في مثل عمره ولم يصدر بشأنها أي قرار هدم، وهذا العقار لا يحتاج لهدم الدورين العلويين ولكن يحتاج إلى بعض التنكيسات تحت إشراف مهندس نقابي مسئول. واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان. ونظرت أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه، وبجلسة 22/4/1996 حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات. ووردت وقيدت بالرقم عاليه، وجري تحضيرها على الوجه المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع أصليا: بندب خبير لأداء المهمة المبينة بالتقرير، واحتياطياً: برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 19/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 23/10/2005 مع مذكرات في شهر ولم تقدم خلاله أية مذكرات، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.