الطعن رقم 6956 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــة "
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى الحكم - في نطاق الشق الموضوعي منها- بإلغاء قراري إيقاف الأعمال رقمي 81 لسنة 1989 ، 88 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.........."
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه ( يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها......).
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن ( توقف الأعمال لمخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالموقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري .......)
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، كما استهدف المشرع بنص المادة (15) المشار إليها بعد تعديلها منح الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الوسيلة الفعالة لوقف الأعمال المخالفة فور اكتشافها وذلك تلافياً للحصول على موافقة لجان أو اتخاذ إجراءات قضائية يكون خلالها قد فرض الأمر الواقع بمعرفة المخالفين ويفوت بالتالي الهدف الذي ابتغاه المشرع من وقف تنفيذ الأعمال المخالفة لقانون تنظيم البناء وتضيع الفائدة من ورائه والتي تستهدف اتساق أعمال البناء بما يتفق والتنظيم القانوني المحقق للمصلحة العامة للبلاد.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 471 لسنة 34ق الصادر بجلسة 20/1/1990 مج السنة 35ق ع1 ص834)
كما قضت المحكمة الإدارية العليا أيضاً بأن (وقف الأعمال المخالفة هو إجراء من شأ،ه الاحتفاظ بالأمر الواقع كما هو وعدم السماح للمخالف بالتمادي في المخالفة مما قد يتعذر معه تدارك آثارها وهو كأجراء تحفظي سلبي يستمر العمل به حتى صدور قرار الإزالة أو التصحيح.
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1558 لسنة 30ق الصادر بجلسة 12/3/1988 السنة 33ق ج2 ص1089)
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الأوراق (حافظة مستندات الحكومة المقدمة بجلسة 20/2/2005) أن مالك العقار محل التداعي قام بإنشاء أعمده بالدور الأرضي في المنور السكني الواجب تركه طبقاً للقانون واشتراطات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مستغلاً مسطحات تزيد عن المسموح به بالترخيص ومقداره ، 300م2 ، كما قام بعمل شدة خشبية للسقف في هذه المنطقة وذلك بالمخالفة للترخيص رقم 179 لسنة 1985 ورسوماته ، فحررت ضده الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم محضر المخالفة رقم 150 لسنة 1989 بتاريخ 7/8/1989 ، وأصدر مدير منطقة الإسكان والمرافق بحي مصر الجديدة القرار المطعون فيه رقم 81 لسنة 1989 بإيقاف الأعمال المخالفة المشار إليها ، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر ممن يملك سلطة إصداره ، وقائماً على سببه المبرر له ، ومتفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى طلب إلغائه غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون جديراً برفضه.
ومن حيث أن الثابت أيضاً من أوراق الحافظة المشار إليها ، أن مالك العقار محل التداعي قام بصب سقف بمسطح 95م2 بالمنور السكني الداخلي بالدور الأول فوق الأرضي بدون ترخيص ومخالفاً للاشتراطات البنائية للمنطقة ، فحررت ضده الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم محضر المخالفة رقم 194 لسنة 1991 بتاريخ 1/6/1991 وأصدر مدير منطقة
الإسكان بحي مصر الجديدة القرار المطعون فيه رقم 88 لسنة 1991 بإيقاف الأعمال المخالفة المشار إليها ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر ممن يملك سلطة إصداره ، وقائماً على سببه المبرر له ، ومتفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى طلب إلغائه غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون جديراً برفضه.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
" فلهــــذه الأسبــــاب"
حكمت المحكمة:- برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/6/1995 وطلب في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء قراري إيقاف الأعمال رقمي 81 لسنة 1989 ، 94 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً للدعوى : أنه يمتلك العقار رقم 45 شارع كليوباترا - قسم مصر الجديدة ، وصدر بشأن بنائه الترخيص رقم 179 لسنة 1985 ، وقد فوجئ بتحرير المحضر رقم 7362 لسنة 1994 جنح مصر الجديدة بمقوله أنه استأنف أعمال التشطيبات بالأدوار من الثامن إلى الحادي عشر فوق الأرضي وزيادة المسطحات من المستوى المتوسط إلى المستوى الفاخر، ونوه محرر المحضر إلى سبق صدور القرارين رقمي 81 لسنة 1989 ، 94 لسنة 1991 بإيقاف الأعمال المخالفة ، ونعى على هذين القرارين مخالفتهما للواقع والقانون لعدم إعلانه بهما ، وعدم توافر السبب لصدورهما ، واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ونظر الشق العاجل فيها أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع وثلاث حوافظ مستندات ، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظتي مستندات ، وبجلسة 19/5/1998 حكمت المحكمة"بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 94 لسنة 1991 ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 81 لسنة 1989 وألزمت الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة ، وطعن على هذا الحكم بالطعن رقم 6827/44ق أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قضت بجلسة 7/8/2001 بإجماع الآراء بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ، وجرى تحضيرها ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم: بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 94 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة.
ونظرت أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات تضمنت صورة قرار الإيقاف المطعون فيه رقم 81 لسنة 1989 ، وصورة محضر المخالفة رقم 150 لسنة 1989 ، صورتي محضر المخالفة رقم 194 ، وقرار الإيقاف رقم 88 لسنة 1991 المدعي بصب سقف بمسطح 95م2 بالمنور السكني الداخلي بالدور الأول فوق الأرضي من العقار محل التداعي بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات البنائيه للمنطقة ، وأودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع ، وبجلسة 29/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/9/2005 مع مذكرات في شهر ، ولم تقدم خلاله أية مذكرات ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 23/10/2005 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.