الطعن رقم 6443 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبدالموجود
وبحضور السيد المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعيين يستهدفان الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 1027 لسنة 2004 الصادر عن محافظ قنا بتاريخ 21/12/2002 فيما تضمنه من وقف وإزالة الأعمال المخالفة على قطعة الأرض مثار المنازعة .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه من المقرر أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن بحث الشق المستعجل .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم 2 لسنة 1985 تنص على أنه " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ...... كما يحظر عليهم أرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها "
2- تابع الحكم رقم 6443 لسنة 12ق
وتنص المادة 155 من ذات القانون على أن " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة ...... ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف "
حيث أنه تطبيقاً لذلك وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعيين أتيا فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية بأن قام كل منهما ببناء سور بالطوب الأحمر والأسمنت بإرتفاع مترين ............ "
وبناء على ذلك صدر قرار محافظ قنا المطعون فيه متضمناً وقف الأعمال المخالفة وإعادة الحالى الى ما كان عليه على نفقة المدعيان وذلك بناء على التفويض الصادر من وزير الزراعة للمحافظ فى هذا الشأن ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائماً على أساس صحيح من القانون ويتعين الحكم برفض الدعوى وألزام المدعيان المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
اقام المدعيان الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 12/9/2004 طلبا الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة المبنى المقام على قطعة الأرض مثار المنازعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعيين شرحاً للدعوى أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص لأن المشرع قصر أختصاص بإلزالة التعدى على الأرض الزراعية على المحكمة الجنائية دون غيرها .
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 23/3/2005 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع فقررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها ، وقدمت الهيئة التقرير المطلوب .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 4/9/2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم أخر الجلسة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .