⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6345 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعـــــــت خلـــــف عبد المجيــــــد نائب رئيس مجلس الدولة رئيــــس المحكمـــــــــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمــــــن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة / بطران إبراهيم عبد الحميـــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــان مفـــوض الدولــــــــــــــة وسكرتارية السيد / هاشــــــــــــــــــــم كاشــــــــــــــف أميــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.. ومن حيث إن المدعيان يطلبان في الشق العاجل الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ قرار محافظة الجيزة رقم 3238 لسنة 1998 وما يترتب على ذلك من آثار. وحيث إن المدعيان قد ذكرا إنهما علما بالقرار في 9/2/2000 وهو ما لم تنكره جهة الإدارة وتظلما منه في 16/2/2000 وأقاما دعواهما بتاريخ 3/4/2000 ومن ثم تكون الدعوى مقامه خلال الميعاد وإذ استوفت أوضاعها الأخرى فهي مقبولة شكلاً. وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ : فإن العمل قد جرى قضاء على ضرورة توافر ركنين أساسيين هما : الركن الأول : ركن الجدية وهو أن يكون القرار المطعون فيه مرحجاً الإلغاء. والركن الثاني : ركن لاستعجال وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ينص في المادة الرابعة منه على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية. ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن " لا يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ........" وتنص المادة (15) من القانون المذكور على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ........" وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها خلال خمسة عشرة يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية ". وتنص المادة (16 مكررا) على أن " تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات وكذلك الحفريات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقاً لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 917 لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ، 16 من هذا القانون. ولما كان ذلك وكان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ أنه نسب لمورث المدعيان ( محمد فتحي عباس ) قيامه ببناء شقة بالدور الأول فوق الأرضي بدون ترخيص ومخالفاً قوانين واشتراطات البناء ومتعديا على خط التنظيم وذلك بالعقار ناصية شارع ترعة زنين مع شارع ترعة الزمر - فحرر ضده محضر المخالفة رقم 476 لسنة 1998 ثم أصدر محافظ الجيزة القرار المطعون فيه رقم 3238 لسنة 1998 متضمناً إزالة الأعمال المخالفة سالفة البيان الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر من مختص متفقاً وصحيح حكم القانون ولا يرحج إلغاؤه الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ. وحيث إنه عن ركن الاستعجال وإذا ينتفي ركن الجدية فإنه لا جدوى من بحث ركن الاستعجال، وبانتفاء ركن الجدية والاستعجال تقضي المحكمة تبعاً لذلك برفض طلب وقف التنفيذ. وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات. فلهذه الأسبـــاب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ـ وألزمت المدعيين المصروفات ، وأقرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي لإعداد تقرير بالرأي القانون في طلب الإلغاء .
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــــائع أقام المدعيان دعواهما الماثلة بإيداع صحفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/4/2000 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 3238 لسنة 1998 الصادر عن محافظة الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار. وقال المدعيان شرحاً لدعواهما أنهما فوجئا بقيام لجنة من حي بولاق الدكرور بتاريخ 9/2/2000 لتنفيذ قرار الإزالة رقم 3238 لسنة 1998 والذي يقضي بإزالة الأعمال المخالفة التي قام بها محمد فتحي عباس وهي عبارة عن بناء حجرة وصالة بالدور الثاني بالأرضي .. وأضافاً إنهما لم يتسلما إخطاراً بهذا القرار وقد تقدماً بتظلم من هذا القرار بتاريخ 16/2/2000 ولم ترد الجهة الإدارية عليه ونعيا على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون مما حدا بهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بالطلبات سالفة البيان. وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعيان حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.