⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9713 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة التأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءً على هذا التأخير ثم تقضي بعد ذلك فيه على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص دون حاجة للمستأجر إلى رفع دعوى أصلية أو فرعية بالتخفيض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة بالإخلاء ووقف عند حد القول بأن الأجرة محل نزاع جدي لعدم صدور قرار بإعادة التقدير بعد إجراء التعديلات الجوهرية بالعين المؤجرة دون أن يعرض لتاريخ إجراء هذه التعديلات وحكم القانون بشأنها ودلالة عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1986 وأثر عدم سداد المطعون ضده للأجرة الاتفاقية الواردة به التي ظل يسددها طيلة ست سنوات وسنده في ذلك وأثره على ضوء ما تضمنه تقرير الخبير توصيلاً لحقيقة الأجرة المستحقة قانوناً باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وتدخل في صميم المنازعة الإيجارية المطروحة فإنه يكون معيباً بالقصور .