⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1612 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو من غيرهم حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للساكن فإنها ترتب له حق البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلي فيها. وحقه في ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه في استمرار واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون العلاقة الإيجارية في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً. وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد. ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار. وأنه يجوز للمستأجر وحده باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية وأنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وقدم عليه دليله. يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية عن العين محل النزاع وتحرير عقد إيجار له تأسيساً على أنه كان يساكن عمه المستأجر الأصلي المرحوم ( ....) في العين منذ بداية الإيجار في 1/6/1974 واستمرت إقامته فيها بعد وفاته ومن بعده زوجته إقامة مستمرة دون انقطاع وحتى الآن وتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف ودلل على صحة هذا الدفاع بما قدمه من مستندات وما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وبما تضمنته أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير. وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بالإخلاء ورفض دعوى الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية استناداً إلى أنه يستمد حقه في امتداد عقد الإيجار إليه من عمه المستأجر الأصلي ثم من خالته زوجة المستأجر الأصلي طبقاً لنص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 الذي قضي بعدم دستوريته - في هذا الخصوص - فإن الحكم المطعون فيه إذ أيده لأسبابه دون أن يواجه دفاع الطاعن سالف الذكر على حقيقته من أن الإيجار امتد له من المستأجر الأصلي للعين المؤجرة لمساكنته منذ بدء العلاقة الإيجارية. ولم يرد على الأدلة والمستندات المقدمة منه بما يقتضيه. وهو دفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فإنه يكون معيباً