الطعن رقم 11866 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن توافر حالة تكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة موجب للإخلاء ولو قام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير مبرر التأخير أو الامتناع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاص القاضي لهذا المبرر سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من المستندات المقدمة من المطعون ضدها ما يتضمن المبرر الذي قبلته المحكمة تأسيساً على أن الطاعنة طالبت الأخيرة بأجرة الأشهر يونيو ويوليو وأغسطس وديسمبر عام 1990 ويناير عام 1991 وأبريل ومايو عام 1993 وأنه بموجب إنذاري عرض من المطعون ضدها مؤرخين 6/8/1990، 28/11/1990 تم سداد أجرة الأشهر يونيو ويوليو وأغسطس وديسمبر 1990 ويناير 1991 قبل رفع الدعوى وأنها أرسلت إنذار عرض أجرة أبريل ومايو 1993 إلا أنه لم ينفذ لخطأ في عنوان الطاعنة والمطعون ضدها وإرسالها إنذارات العرض وسعيها إلى سداد الأجرة، لا يفيد أنها مردت على الامتناع عن الوفاء بالأجرة إنما لمبرر قبلته المحكمة، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن المستندات المقدمة من المطعون ضدها للتدليل على انتفاء امتناعها عن السداد وكان ذلك كاف لقضاء الحكم أما ما تضمنته الأسباب بخصوص مهنة المطعون ضدها وعدم درايتها بالقانون فهو زائد عن حاجة الحكم ويضحى النعي على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى وأياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج، ولما كان الثابت أن الحكم أقيم على دعامتين تستقل إحداهما عن الأخرى الأولى هي بطلان التكليف بالوفاء والثانية رفض الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة. لمبررات قبلتها المحكمة وإذ كانت الدعامة الأخيرة وحدها كافية لقضاء الحكم على نحو ما ورد بالسبب الأول فإن النعي عليه بخصوص الدعامة الأولى وأياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.