الطعن رقم 6694 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسئولية حارس الشئ المقررة بالمادة 178 من القانون المدني تقوم علي أساس خطأ مفترض وقوعه منه إفتراضياً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - إذا ثبت أن وقوع الضرر كان كما أنه من المقرر أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع علي المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره.