⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5009 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-1-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن استمرار الولي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحا منتجا لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز للمستأجر وفقا لنص المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن الأصل فى الإقرار هو إنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثار قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة الى الإثبات وبحسم النزاع فى شأنها
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهيا يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة فى مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة حجة قاطعة على المقر
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إقرار الوكيل فى حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره اليه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا استئنافهم بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف واعتبارهم مستأجرين للعين محل النزاع وإلزام المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار لهم عنها ورفض الدعوى رقم 13463 لسنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة , وإذ كان الثابت بمحضر جلستي 21/11/1991 , 25/3/1992 أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده الأول مثل بوكيل عنه سلم للطاعنين بالطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف وأن هذا التوكيل وعلى ما جاء بالمحضر الأول يبيح للوكيل الإقرار والصلح وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الإقرار وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خالف القانون