⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1942 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-7-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه - وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية - ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها، فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه وإعمالاً للمادة 385/2 من القانون المدني إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة - إذ أرسي دين التعويض في أصله ومبناه - سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه إذ لا وجه لإختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن ( المضرور ) خاصة بعد الإرتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط في كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه.