الطعن رقم 9181 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتي يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ أن حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوي بقيام سببه وإن إلتزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو النهائي من المحكمة المدنية ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه وإعمالاً للمادة 385/2 من القانون المدني إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن ليه إذ لا وجه لإختلاف الحكم بين المسئولية عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة بعد الإرتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط في كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه.