الطعن رقم 8328 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها , ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة , وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة , فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تاليا لبدء الخصومة أي يكون تاليا للمطالبة القضائية التي لا تتم - في خصومة الطعن بالنقض - وفقا للمادة 253 من قانون المرافعات - إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه . أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب , فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت لدى قيام قلم الكتاب بإعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ووردت إجابة في 5/11/2000 تفيد وفاته دون تحديد لتاريخها بما تستخلص معه المحكمة - والتي لم يقدم إليها شهادة وفاته - أن الوفاة قد حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض , وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها وهو ما يتم - في خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد 255 , 256 , 258 من قانون المرافعات - باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين , مما يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده .