الطعن رقم 1709 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-8-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 60 , 61 من قانون الإثبات أن المشرع قد جعل للكتابة الصدارة في إثبات التصرفات القانونية غير التجارية فلا يجوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها ولا إثبات وجود هذه التصرفات أو انقضائها متى بلغت نصابا معينا بغير الكتابة وأباح الإثبات بالبينة للوقائع والتصرفات التجارية أو التي لم تبلغ النصاب , كما أباح الإثبات بالبينة في الحالات المنصوص عليها في المادتين التاليتين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن شرط إعمال قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة إلا يكون هناك احتيال على القانون لأن الاتفاق على مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام من ضروب الغش الذي يجب تيسير كشفه بإباحة إثباته بكافة طرق الإثبات حتى للمتعاقدين أنفسهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المشرع فى المادة 24 من قانون ايجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أنه " يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات " حتى ييسر له إثبات التحايل على مقدار الأجرة أو صورية العقد المفروش أو تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار , ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 115من قانون الإثبات على أنه " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام " إذ أن هذا الحكم خاص بعدم جواز توجيه تلك اليمين فقط دون ما عداها من أدلة الإثبات وقد أملته اعتبارات متعددة منها أنه لا يجوز توجيهها فيما لا يمكن التنازل عنه او التصالح عليه أو مخالفة حجية أمر مقضى ومنها كذلك عدم جواز تحليف المتهم بإطلاق أو استجوابه من قبل المحكمة الا إذا قبل ذلك احتراما لمبدأ عدم التزامه بإثبات برائته ومنها حماية طالب اليمين نفسه من أن يحتكم ليمين مضطرا الى الكذب وكل ذلك خاص باليمين ولا شأن له بجواز الإثبات بالبينة التى لها الصدارة فى إثبات الجرائم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بتقاضي المطعون ضده مبلغ ثلاث ألاف جنيه مقدم إيجار يخصم بواقع 25 جنيه شهريا لمدة عشر سنوات تنتهي في 31/10/2002 فتكون الأجرة المستحقة 40 جنيه شهريا ألا أنه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة باعتبارها 65 جنيه شهريا وطلب إحالة الدعوى للتحقيق فرد عليها الحكم المطعون فيه بمقولة أنه لا يجوز توجيه اليمين في واقعة تكون جريمة تأسيسا على أنه لا يصح أن يكون النكول دليلا على ارتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنيا على ما لا يجوز التحليف عليه جنائيا وأن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يعد جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها ويكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه