الطعن رقم 7580 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-11-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتي يتعين أن تبحص شرائطه القانونية ومنها المدة، وأن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إذا أصبح باتاً حائزاً قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه إعمالاً لنص المادة 385/2 من القانون المدني الا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه إذ لا وجه لإختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للمضرور.