⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6839 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء آخر أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان سلوك أمر الأداء عند توافر شروطه أمراً وجوبياً يترتب علي مخالفته عدم قبول الدعوي التي ترفع ابتداءاً إلي المحكمة بالطريق العادي بحسبانه مرتبط بإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون ما حاجة للدفع به من جانب الخصوم وهو من الدفوع الشكلية التي تتعلق ببطلان إجراءات الخصومة وليس من الدفوع الموضوعية بعدم القبول التي تضمنتها نص المادة 115 من قانون المرافعات بما مؤاده أن المحكمة إذ قضت في النزاع في نطاقه فإنها لا تستنفد ولايتها في الفصل في موضوعه بحيث إذا ألغي حكمها عند الطعن فيه وجب إعادة الدعوي إليها لتقول كلمتها في شأن الموضوع إعتباراً بأن مبدأ التقاضي علي درجتين من المبادئ الأساسية في التقاضي يترتب علي مخالفته تفويت درجة من درجاته علي الخصوم.