الطعن رقم 1845 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-5-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن علي القاضي أن يجيب طلب توجيهها متي توافرت شروطها إلا إذا بأن له أن - طالبها يتعسف في هذا الطلب كما أن اليمين الحاسمة هي من أوجه الدفاع التي يجوز طلبها في أية حالة كانت عليها الدعوي سواء كانت في الدرجة الأولي أو في الدرجة الثانية وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده.