⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1845 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-5-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن علي القاضي أن يجيب طلب توجيهها متي توافرت شروطها إلا إذا بأن له أن - طالبها يتعسف في هذا الطلب كما أن اليمين الحاسمة هي من أوجه الدفاع التي يجوز طلبها في أية حالة كانت عليها الدعوي سواء كانت في الدرجة الأولي أو في الدرجة الثانية وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده.