⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1334 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-4-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الدولة - المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 - بشأن هيئة قضايا الدولة قد خلت مما يوجب توقيع عضو إدارة هيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى والطعون التي ترفع منها نيابة عن الأشخاص الاعتبارية العامة وأن ما ورد بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إنما كان لتنظيم مهنة معينة هي مهنة المحاماة ولتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكام من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها مما مؤداه أن نصوص القانون سالف الذكر لا تجرى على إطلاقها بل تخرج من نطاقها ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث ينظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل - المشار إليه .