⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1228 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-6-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت الحجية تثبت للاحكام ولو كانمت قاصرة التسبيب وهي تكون لمنطوق الحكم بإعتباره القول الفصل في النزاع ثم تنبسط منه إلي ما قد يكون مرتبطاً به إرتبطاً وثيقاً من أسباب بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها، ذلك أن الأسباب تكمل المنطوق لو كان به نقص وتفسره إذا شابه غموض، ولكمن لا تنتقص منه، ولا تنحرف به عن معناه الواضح، فلا يلتفت لنقص الأسباب عن منطوق الحكم، ول لما يتناقض منها مع عبارته فحيثما كانت عبارة منطوق الحكم واضحة جلية المعني قاطعة في دلالتها علي مراده فلا يجوز تأويلها بدعوي الإستهداء بما جاء في أسبابه لأن البحث في أسباب الحكم إنما يكون عند غموض منطوقه أو وجود نقص فيه، وكان القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة بعد أن نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أنه " يعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة علي الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلي أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة علي ذلك علي الوجه المبين في هذا القانون " ونص في مادته الثانية علي أنه " ترد علينا إلي الأشخاص الطبيعين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار اليها في المادة الأولي من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم، وذلك مالم يكون قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلي صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة، ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بهذا القانون.