الطعن رقم 2166 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-3-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين بها من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط لإقامة لاحقة، كما أن المقرر أن انقطاع المستفيد عن الإقامة في العين المؤجرة بسبب عارض مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في إنهائها صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتدد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه.