الطعن رقم 1252 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إستيلاء الحكومة علي عقار جبراً عن صاحبه يعتبر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب، أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلي تاريخ الحكم، وأن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع ويقوم الضرر المباشر وفقاً للمادة 221/1 من القانون المدني علي عنصرين أساسيين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته.