⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11565 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-11-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع أراد أن يدفع خطر تضارب الأحكام الحائز لقوة الأمر المقضي فإشترط في المادة 249 من قانون المرافعات لجواز الطعن في الحكم الإنتهائي - دون إلتفات للمحكمة التي أصدرته - أن يخالف حكماً حاز قوة الأمر المقضي قبله ولا تكون الأحكام حائزة لتلك القوة إلا إذا كانت نهائية غير قابلة للطعن بطريق عادي للطعن، سواء أكانت إنتهائية لا تقبل الطعن أصلاً، أو سقط الحق في الطعن عليها أو رفض الطعن أو انقضت الخصومة في الطعن والأحكام الإبتدائية لا تحوز قوة الأمر المقضي لأن حجيتها مؤقتة تقف بمجرد رفع الإستئناف، فقد نصت المادة 232 مرافعات علي أن " الإستئناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف " فبمجرد رفع الإستئناف تعدو الدعوي كأنما لم يصدر فيها الحكم المستأنف ويظل الأمر كذلك وتظل حجيته موقوفه لحين إنتهاء الإستئناف، ولا حجية للحكم المستأنف أمام محكمة الإستئناف - فواجبها طبقاً لنص المادة 233 مرافعات أن تعيد تقدير الموضوع علي أساس ما قدم للدرجتين من أدلة ودفوع وأوجه دفاع.