الطعن رقم 175 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التكليف بالوفاء - وعلى ما جرى في قضاء محكمة النقض - شرط لقبول الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة , فإذا وقع باطلا لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة القانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا والتى لا يقوم المنطوق بدونها , وما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز الحجية .