⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 175 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التكليف بالوفاء - وعلى ما جرى في قضاء محكمة النقض - شرط لقبول الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة , فإذا وقع باطلا لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة القانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا والتى لا يقوم المنطوق بدونها , وما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز الحجية .