الطعن رقم 669 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-5-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن بالإستئناف وعلي ما جري به نص المادتين 232، 233 من قانون المرافعات - بنقل الدعوي إلي المحكمة الإستئنافية في نطاق ما رفع عنه لا علي أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً علي أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الخصوم إبداؤه أمام محكمة أول درجة فيكون للمستأنف عليه إبداء أوجه دفاع جديدة - ولو أساءت إلي المستأنف طالما أنه قد قضي له بكل طلباته بما أغناه عن إستئناف الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 383 من القانون المدني إذ نضت علي أن " ينقطع بالتقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي إلي محكمة غير مختصة" فقد دلت علي أن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق المراد إقتضاؤه والتي يحكم فيها لصالح رافعها بثبوت هذا الحق، أما تلك التي ترفع إلي القضاء المستعجل لمجرد أن يحكم فيها بإجراء تحفظي أو وقتي فليس من شأنها قطع التقادم ولو كان هذا الطلب مؤسساً علي ما يمس أصل الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ألا يقبل التمسك ولأول مرة أمام محكمة النقض بدفاع غير متعلق بالنظام العام ويقوم علي واقع، وكان ما أثاره الطاعنون في النعي بهذا الوجه هو دفاع غير متعلق بالنظام العام يقوم علي واقع، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من تمسك الطاعنين بهذا الدفاع ولم يقدم الطاعنون الدليل علي سبق تمسكهم به، فإن النعي بهذا الوجه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة ألا يقبل النعي الموجه إلي الحكم الإبتدائي متي كان الحكم الإبتدائي قد قضي بتأييده علي أسباب خاصة دون أن يحيل إليه في أسبابه.