الطعن رقم 1504 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره غير منه للخصومة في موضوع الإستئناف إذ لم يتطرق للفصل في الموضوع سواء في منطوقه أو في الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق، ولا يؤدي بذاته علي وجه الحكم واللزوم إلي سقوط حق المستأنف في طريق الطعن بالإستئناف، بل يجوز له رفع إستئناف آخر إذا كان ميعاد الإستئناف ما زال باقياً- كما إذا كان ميعاد الطعن في الحكم الإبتدائي لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه ولم يعلن بعد أو بطل إعلانه - ولا يمنع المحكمة من نظره والفصل في موضوعه، أما إذا كان ميعاد الإستئناف قد إنقضي فإنه يترتب علي إعتبار الإستئناف كأن لم يكن أن يصبح حكم محكمة أول درجة نهائياً، وإذا رفع عنه استئناف جديد قضت المحكمة بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد. كما أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلي أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بغعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمعلن إليه إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره.