الطعن رقم 2825 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة " محكمة النقض " أن عقد البيع ولو لم يكن مشهورا ينتقل إلى المشتري الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها ومنها دعوى طرح الغاصب للعقار المبيع وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له.