⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2825 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة " محكمة النقض " أن عقد البيع ولو لم يكن مشهورا ينتقل إلى المشتري الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها ومنها دعوى طرح الغاصب للعقار المبيع وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له.