الطعن رقم 3188 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصرا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها , إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤديها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهي إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج .