⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 947 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-2-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 18 /ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذي مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو المرة على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر , ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى ثبت وجود عذر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة في ميعاد استحقاقها لأن ذلك ينفي عنه شبهة إساءة استعمال الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير العذر الذي يصلح مبررا لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الأعذار التي يبديها المستأجر هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى باعتبارها المدار الذي ينبغي أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبررا للتأخير في سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار , وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر في التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة , ويتطلب المر في تلك الحالة أن تبين محكمة الموضوع الدليل الذي اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجهل الأساس وعاب قضاؤها القصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقديم المستأجر مذكرة أثناء حجز الاستئناف للحكم مرفقا بها مستندات تفيد قيام عذر لديه في التأخير في سداد الأجرة وطلبه فيها إعادة الاستئناف للمرافعة لأن المحكمة لم تمكنه من إبداء دفاعه فإن تقدير الجد في هذا الطلب وما قدمه من مستندات من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولها أن تلتفت عنه إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم ثم التفت عنها لأسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور .