الطعن رقم 1840 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت علي الطاعنة في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النص في الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 97 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997 علي أن " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وفي المادة الرابعة منه علي أن " تسري أحكام هذا القانون علي الأماكن المؤجرة بغير أغراض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفي المادة الخامسة منه علي أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره عدا الفقرة الأولي من المادة الأولي منه فيعمل بها إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه" مفاده أنه من تاريخ العمل باحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شان تأجير الأماكن - يشترط حتي يستفيد الورثة المشار إليهم في النص من مزية الإمتداد القانوني لعقد إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي في بعد وفاة المستأجر أن يمارسوا ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم إلا أن تراخي ورثة المستأجر عقب وفاته في إستعمال العين لفترة من الزمن لا ينهض دليلاً علي نيتهم التخلي عن إستعمالها متي كان لهذا التراخي أسباباً تبرره. وأن من المقرر- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة. ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني علي تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو علي تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.