⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2055 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-12-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في عجز المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه " ..... ويكون إعلان غير المصري الذي إنتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة ........" يدل علي أن المشرع واجه وضعاً حتمياً يتمثل في استحالة أن يكون لغير المصري موطن أصلي داخل البلاد بعد إنتهاء مدة إقامته بها إلتزاماً بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 والتي تفرض علي الأجنبي مغادرة أراضي الجمهورية بعد إنتهاء مدة إقامته، ومن ثم أوجب إعلانه بإعتباره مقيماً بالخارج عن طريق النيابة العامة، وذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات تبعاً لما إذا كان للأجنبي موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة العامة لإرسالها إليه، أو لم يكن له موطن معلوم في الخارج فيكتفي بتسليم الأوراق للنيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 108 من قانون المرافعات قد نصت علي وجوب إبداء الدفع بعدم الإختصاص المحلي قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوي وإلا سقط الحق فيه. وبأنه يسقط حق الطاعن في هذا الدفع إذا لم يبده في صحيفة الطعن، فقد دلت علي أن الدفع المشار إليه لا يتعلق بالنظام العام وإنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع وقبل التكلم في الموضوع وبأن حق الطاعن في ابدائه يسقط إذ لم يبده في صحيفة الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مؤدي المادتين 827و 828 من القانون المدني أن إرادة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا علي خلاف ذلك، وإذا تولي أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنه، ولما كان طلب إخلاء العين المؤجرة يندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أي من باقي ملاك العقار الكائن به الشقه محل النزاع لم يعترض علي إنفراد المطعون ضده برفع دعوي الإخلاء الماثلة فإن ذلك يحمل علي إعتباره وكيلاً عنهم في إتخاذ ذلك الإجراء، وهو ما يكفي بذاته لإكتمال صفته وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون علي غير أساس، والنعي في شقه الثاني مردود ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات وإن منحت المحكمة سلطة الأمر بإدخال من تري إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة فإن ذلك متروك لمطلق تقديرها فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن إستجواب الخصوم أو ماقشتهم هو من اطلاقات محكمة الموضوع وأن لها أن تعدل عن إتخاذ هذا الإجراء دون ذكر أسباب العدول، إذ لا يتصور أن يمس العدول في هذه الحالة أي حق للخصوم، مما لا يلزم ذكر أي تبرير له.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 168 من قانون المرافعات أنه متي إنعقدت الخصومه أمام المحكمة واستوفي كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوي للحكم انقطعت صلة الخصوم بها، ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، وتصبح القضية في هذه المرحلة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم - بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع علي الخصوم إبداء أي دفاع وإلا كان الحكم باطلاً.