الطعن رقم 2342 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-7-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة , فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها , ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها , وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً , وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام , فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به , وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 36 لسنة 18 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 بتاريخ 15/1/1998 بعد دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 1990 وكانت المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 سالف البيان قد نصت على أن تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة .... وقد تضمن الجدول الثامن المرفق بهذا القرار بالبند السادس الرسم الإيجاري على شاغلي العقارات المبنية بنسبة 4 % على الأكثر من قيمة الإيجارات يؤديه شاغلوا العقارات , بما مؤداه أن أصبح المستأجر أو الشاغل غير ملزم بأداء الرسم المشار إليه إلى المؤجر ضمن الأجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها في 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية وأنه لا يرجع إلى أجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان التكليف بالوفاء قد تضمن مطالبة الطاعن برسم الشاغلين الذي قضي بعدم دستوريته بالدعوى رقم 36 لسنة 18 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 في 15/1/1998 كما أنه اعتد في احتساب الزيادات القانونية المقررة بالقانون 136 لسنة 1981, 6 لسنة 1997 بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقدين المؤرخين ..../..../.... , ..../..../.... مما يصم هذا التكليف بالبطلان لتضمنه مبالغ غير مستحقة على الطاعن ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة , وغذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واتخذ من هذا التكليف الباطل عماداً لقضائه بالإخلاء والتسليم فإنه يكون معيباً.