الطعن رقم 720 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوي الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوي الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنه، وينبني علي ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن الحكم في دعوي سابقة بالريع دون أن يبحث فيها النزاع علي الملكية لا يحوز قوة الأور المقضي في دعوي تالية بالملكية.