⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2027 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-7-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية , وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية لتقول كلمتها هي فيها ولا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة . وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه مستأجر للشقة محل النزاع من المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة بموجب عقد الإيجار المؤرخ ..../..../.... ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع لصالح المطعون ضدها الأولى كمستأجرة , ومعتداً في ذلك بالشهادة الصادرة من الشهر العقاري من واقع إثبات تاريخ المحررات العرفية بمضمون عقد الإيجار المؤرخ .../.../... وما ورد بتقرير الخبير الذي اعتمد على ذات الشهادة وبأقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى والتي لا تؤدي بذاتها إلى ما انتهى إليه الحكم , وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في إقامة قضاءه برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف على مجرد القول بأن الخصوم لم يستندوا إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه أمام محكمة أول درجة وأن أسباب الحكم المستأنف كافية لحمله ومؤديه إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن اطمئنانه لشهادة شاهدي المطعون ضدها الأولى دون ما عداها هو مما خوله المشرع إياه فإنه يكون قد جعل محكمة أول درجة تنفرد بتقدير الدليل وأقوال الشهود دون رقابة عليها من محكمة الاستئناف , ودون أن يمارس سلطته في مراقبة تقدير الحكم المستأنف لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة وأخذ ما ورد بمدوناته حجة مسلمة فتخلى عن القيام بنظر وبحث دفاع الطاعن بشأن استئجاره عين النزاع بموجب العقد المؤرخ .../.../... والذي لم يناله ثمة مطعن من المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بما يعيبه.