الطعن رقم 1564 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إقامة المستفيد من امتداد العقد بالخارج لا ينهض بذاته دليلا على تخليه عن العين المؤجرة مهما استطالت مدة انقطاعه عن الإقامة بها طالما أنه لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في ترك العين باتخاذه موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على تخليه عن الإقامة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - من قضاء محكمة النقض - إن كان تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها ولازم ذلك أنه متى ذهبت محكمة النقض في تقدير أقوال الشهود في الدعوى واستخلاص الواقع منها منحي معينا فإن على محكمة الاستئناف - أن نقض الحكم لهذا السبب - أنم تتبع حكم النقض فيما ذهب إليه بالنسبة لتلك الأقوال وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى .