⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2279 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-7-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - يدل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة , فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أثر التكليف بالوفاء ينقضي بتنازل المؤجر عنه صراحة أو ضمناً أو باستنفاد غرضه بإقامة دعوى بالإخلاء استناداً إليه أو بقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة التي تضمن التكليف التنبيه بالوفاء بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالفسخ والإخلاء على التكليف بالوفاء المؤرخ ..../..../.... رغم استنفاد هذا التكليف لغرضه لسبق استناد المطعون ضدها إليه في الدعوى رقم .... لسنة .... إيجارات الزقازيق المقامة منها ضد الطاعن بطلب الإخلاء والتي قامت تلك المحكمة بتمحيص ذلك التكليف وانتهت إلى عدم قبولها لبطلان ذلك التكليف , وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف الباطل ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ .../.../... وإخلاء الطاعن من الشقة موضوع النزاع وتسليمها للمطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.